الشيخ المنتظري

451

الأحكام الشرعية

له . ويتسلم للصغير والمجنون وليهما ، وإذا وهب لهما وليهما نفسه كالأب أو الجد شيئا ، يكفي أن يقصد تسلمه عنهما . مسألة 2533 : لا يلزم تحقق القبض فورا ، بل يملك الموهوب له الهبة في أي وقت قبضها . وإذا مات الواهب بعد إيقاع الصيغة وقبل القبض ، أو صار فاقدا للشروط ، تبطل الهبة ، وينتقل المال إلى ورثة الواهب . وكذا تبطل إذا مات الموهوب له قبل القبض . مسألة 2534 : الأفضل أن يقطع الإنسان النظر عما يهبه ولا يرجع عن هبته . ولكن على أي حال يجوز لكل منهما أن يفسخ الهبة . فيجوز للواهب أن يرجع عن هبته من ماله ، إلا في عدة موارد : الأول : أن يكون الواهب أخذ عوضها شيئا من الموهوب له وتسمي : الهبة المعوضة . الثاني : إذا وهب شيئا إلى أحد قربة إلى الله . الثالث : إذا كان الموهوب له ممن يعد عرفا من الأقارب ، والأحوط وجوبا أن لا يفسخ كل من الزوج والزوجة هبته للآخر . الرابع : إذا لم يبق المال الموهوب على حاله . كأن يتلف المال ، أو تتغير صورته كليا . مثلا ، إذا فصل قطعة القماش وخاطها ، أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر . الخامس : إذا مات أحد الطرفين . فإن مات الواهب بعد الصيغة والقبض لا يحق لورثته أن يفسخوا الهبة . وإذا مات الموهوب له ، تنتقل الهبة إلى ورثته . مسألة 2535 : إذا كان للإنسان دين على أحد وأبرأ ذمته ، تبرأ ذمة المدين ، ولا يجوز للدائن نقض الإبراء .